السيد الخميني

130

كتاب الطهارة ( ط . ق )

أذى ولسائر الجمل التي في الآية صدرا وذيلا ، لو لم نقل إن الاعتزال عن النساء وعدم القرب بنفسهما كناية عرفا عن الدخول المتعارف ، ولم نقل إن المحيض عبارة عن مكان الحيض كما قال الشيخ الطوسي - رحمه الله - . وتدل على المقصود روايات : منها حسنة عبد الملك بن عمرو ، قال : سألت أبا عبد الله عليه السلام : ما لصاحب المرأة الحائض منها ؟ فقال : كل شئ ما عدا القبل منها بعينه ( 1 ) ومنها مرسلة ابن بكير عن أبي عبد الله عليه السلام قال : إذا حاضت المرأة فليأتها زوجها حيث شاء ما اتقى موضع الدم . ( 2 ) ومنها موثقة هشام بن سالم عن أبي عبد الله عليه السلام في الرجل يأتي المرأة في ما دون الفرج وهي حائض ، قال : لا بأس إذا اجتنب ذلك الموضع . ( 3 ) ولا إشكال في أن المراد بذلك الموضع هو موضع الدم ، وبها تفسر ما في رواية عبد الله بن سنان ( 4 ) وموثقة معاوية بن عمار ( 5 ) مما دلت على حلية ما دون الفرج ، واحتمل فيه أن المراد منه ما دون مقابل ما فوق ، وإن كان فيه ما فيه . ومنها رواية أخرى لعبد الملك بن عمرو قال : سألت أبا عبد الله عليه السلام : ما يحل للرجل من المرأة وهي حائض ؟ قال : كل شئ غير الفرج ، قال : ثم قال : إنما المرأة لعبة الرجل . ( 6 ) ولا يبعد أن تكون إحدى الروايتين نقلا بالمعنى عن الآخر ، لبعد سؤاله عن أبي عبد الله عليه السلام هذه المسألة مرتين ، فحينئذ تدل تلك الرواية على أن الفرج هو القبل ولو انصرافا في تلك الأزمنة أيضا ، فدلالة تلك الروايات المتقدمة على المقصود واضحة . ولا يعارضها ما دل على أن الاستمتاع مقصور على ما بين الفخذين أو بين الأليتين ،

--> ( 1 ) الوسائل : أبواب الحيض ، ب 25 ، ح 1 . ( 2 ) الوسائل : أبواب الحيض ، ب 5 2 ، ح 5 . ( 3 ) الوسائل : أبواب الحيض ، ب 25 ، ح 6 . ( 4 ) الوسائل : أبواب الحيض ، ب 25 ، ح 3 . ( 5 ) الوسائل : أبواب الحيض ، ب 25 ، ح 2 . ( 6 ) الوسائل : أبواب الحيض ، ب 25 ، ح 4 .